اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والمعابرات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض
السياس خلاف ذلك:
النظام: مجلس إدارة الهيئة.
الجهة: الهيئة.
المجلس: الرئيس.
الرئيس: رئيس إدارة الهيئة.
الأعضاء: ما بعد لجنة الحيوانات، أو ماء مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم مشعة، أم خام، أم عدة تلذل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء
كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.
مكونات الأعلاف: عنصر أو مكون لأي مجموعة، أو خليط يتألف منه العلف، بما في ذلك الإضافات
العلفية سواء أهلت هذه المكونات ذات أصل نباتي، أم حيواني مصرح به، أم أحيائي
ماشية، أم تائلف من مواد عضوية أو غير عضوية، وسواء كانت تحتوي على قيمة غذائية
ضمن العلف أم لا.
الحيوانات: جميع الحيوانات - سواء منتجة لأم غير منتجة - وبلغها إلى
المستفيد، بما في ذلك استردادها، وتصديعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعقيمها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وعرضها، وبيعها.
الإضافات العلفية: المكونات التي تصاف بصورة متعددة إلى العلف لأغراض تغذية، أو لتحسين مداه،
أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاءة الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه
المكونات على قيمة غذائية أم لا.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
مخالف الأغلاف برمكسير، مخلوط من الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو الأحماض الأمينية أو
الأنزيمات أو غيرها، يضاف إلى ال أو يحمل على مادة من أصل نباتي أو حيواني
مصرح بها، ويستخدم في تصنيع الأغلاف لتغليف كفائتها.
المتجات المعدة والرافعا - سواء نباتية أو حيوانية - التي تستخدم في تغذية
الحيوان، والأغلاف التي تكون من مواد أو كائنات معدلة وراثيا، أو تحوي عليها،
أو مكونات أنتجت من أحياء معدلة وراثيا.
المشئة:
بطاقة المنتج: بيان أو رمز علامة تجارية أو صورة أو وصف للغلاف أو أشكال مكتوبة،
أم مطبوعة، أم مرسومة، أم معلمة، أم ملموسة، أم مرقمة، أم مرقاة.
السمع:
الإجراء أو التدبير الذي تقوم به المنشأة لاستعداد الأغلاف من الأسبوع، ومنها قانونيا.
الاستدامة:
الممارسات الحيوية المنتظمة ووضع المعايير المحددة، من أجل تحقيق الدوام
وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
نظام التحقق في المطابق نظام حمائي وتحكم في سلامة المنتجات الغذائية، من
خلال السيطرة والتحكم في النقاط الحرجة التي قد تؤدي إلى خلل في عملية الإنتاج،
وسلامة المنتج وجودته.
اللواحق الفنية: وثائق خصائص الأغلاف أو طرق إنتاجها وتصميمها، والمطابقة
للمنظمة لذلك، وتشمل المصطلحات، والرموز، والبيانات الإحصائية، والبطاقة الخاصة
بالمنتج، وطريقة إنتاجه، وتعبئته.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
المواصفات القياسية: وثيقة غير الزامية تحوي على متطلبات تصديها الهيئة، أو تتنهاها.
تحليل الأخطر: نهج أهمي يهدف إلى تقييم مدى خطورة الأغlaf، وطريقة التحكم في الأخطار، من خلال ثلاثة عناصر مترابطة: هي: تقويم الأخطر، وإدارة الأخطر، والإبلاغ عن الأخطر.
العلف الخام: أي مادة لم يدخلها خط مادة أخرى تستعمل في تغذية الحيوانات سواء أكانت من مصدر نباتي أم حيواني أم مدني طبيعي مصرح به.
المخاطر:
التخريص: وثيقة تصدرها الهيئة أي من الأنشطة المتعلقة بالأعلاف.
الملوثات:
الدفعة:
التشغيلة:
المخلفات الحيوانية:
١. مخلفات المزارع الحيوانية: (زرق أو هرشة الدواجن، سبل الخيل، روث الأبقار والأغنام والماعز والجمال الحيوانات الكبيرة والصغيرة؛ (الدياباط الحيوانات الكحالة أو أجزاء منها أو أعضائها المعدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛) الدجاج، الصوف، الشعر، الجلود، العظام، روث الحيوانات بالمزاج).
٢. مخلفات الحيوانات الكبيرة والماشية؛ المأنة؛ الرحم؛ الدم؛ الحيوانات الناقة؛ روث الحيوانات بالمزاج).
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
٢. مخالفات مسائل الدوغان: (الذياح كلها أو أجزائها منها أو أعضاها المعدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، الطيور النافقة، زرق الدواجن، الدم).
المخلفات النباتية: وتشمل ما يلي:
١. مخلفات من أصل نباتي وهي جميع المخلفات التي تنتج أثناء عمليات حصاد وجمع المحاصيل الزراعية أو أشاء إعدادها للتسويق مثل الأطيان وعروش النباتات.
٢. مخلفات التسميع الزراعي وهي التي تنتج بشكل عرضي أو ثانوى أثناء عمليات حفظ أو تصنيع المحاصيل الزراعية مثل مخلفات طحن القمح.
٣. مخلفات الصناعات الغذائية مثل مصانع الشحا والجلوكوز واستخلاص الزيوت وغيرها.
الإرسالية: كمية من المنتجات العلفية المشملة في شهادة رسمية واحدة.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:
(١) ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها.
(٢) حماية صحة الحيوان من انتقال المواد الناتجة تجاه الأعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد