اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على ترخيص من الهيئة قبل الإعلان عن الأعلاف، وذلك وفق الشروط والمطلبات التي تحددها لائحة.
لا يجوز الإعلان عن الأعلاف إلا بترخيص من الهيئة وفق اللوائح الصادرة من الهيئة بهذا الشأن، بالإيضاح في الشروط والمطلبات التالية:
١. أن يكون العلف مراد الإعلان عنه مسجلا لدى الهيئة، ومطابقا للوائح الهيئة.
٢. ألا يتضمن الإعلان ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة.
٣. أن تكون المعلومات التي تتضمنها المادة الإعلانية متفقا ومطابقة بما محتوى بطاقة المنتج.
٤. أن تكون البيانات المذكورة في الإعلان صحيحة ومطابقة للمواصفات الفنية.
٥. ألا يحمل الإعلان ادعاء أو شعارا يغاير بالأنفية الفنية.
٦. ألا يحمل الإعلان أي معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو غير مباشر.
٧. ألا يحمل الإعلان أي معلومات مكتوبة أو صور أو مشاهد أو غير مباشر.
٨. أن تكون صورة العلف المستخدمة في الإعلان مطابقة للصور الفعلية للمنتج.
٩. أن تكون صورة العلف المستخدمة في الإعلان مطابقة للصور الفعلية للمنتج.
المملكة العربية السعودية
الهيئة العامة للغذاء والدواء
مجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد