القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

المادة الثالثة والثالثان
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - بقرار من المجلس وبعد المراجعة - وضع قواعد لمنح مقتضى مخالفات مالية نظرما يقومون به من أعمال تؤدي إلى إلقاء وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، وذلك وفقا لما تحدده اللجنة. ١. تسقي البيئة من وزارة المالية لوضع القواعد الخاصة بمثل هذه مخالفات مالية. ٢. تحدد القواعد الأعمال والخلالات التي تؤدي إلى إلحاق وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة. ٣. تعتمد القواعد بمجلس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩