القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة اللوائح القياسية لتداول الأغلاف واستخدامها، وملامحها والمانين فيها: مراعية ل ذلك ما يأتي: (1) إخضاع البدائل التحكم في النقاط الحرجة. (2) الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، التي تكون المملكة طرفا فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩