اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة اللوائح القياسية لتداول الأغلاف واستخدامها، وملامحها والمانين فيها: مراعية ل ذلك ما يأتي:
(1) إخضاع البدائل التحكم في النقاط الحرجة.
(2) الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، التي تكون المملكة طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد