القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستحق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء ومشروع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأغلاف، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس. تقوم الهيئة بعرض مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأغلاف بالأسلوب الذي تراه مناسبا، وذلك لإبداء المراجعات عليها قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩