اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستحق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة في إنشاء ومشروع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأغلاف، وذلك قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.
تقوم الهيئة بعرض مشروعات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للأغلاف بالأسلوب الذي تراه مناسبا، وذلك لإبداء المراجعات عليها قبل اعتمادها وإصدارها من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد