القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الهيئة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر قرار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩