اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-16-1439
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة التنفيذية لهذا النظام، خلال تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر قرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد