القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ليهيئة الاستعانة بمن الجهات الحكومية أو غيرها: للقيام بمهام مسندة إليها بموجب النظام واللائحة، عدا توقيع العقودات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩