القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

المادة الرابعة والثلاثان
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - وفقا لآية يضعها المجلس ويجده الاعتماد والمؤاثر المالية المتاحة للهيئة - منح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (٢/٥) من مقدار الغرامة المقررة، من غير مقتضى البيئة أو الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام واللائحة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. يصدر المجلس آية منح مكافآت تشجيعية لمن غير مقتضى البيئة أو الجهات التي تستعين بها في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للضيافة والضيافة مجلس الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩