القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف لعام 1439هـ

المادة الإدارية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-16-1439

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أظهرت نتائج تحليل العينة وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، تصدر الهيئة تقريرا بذلك، وتتخذ الإجراءات اللازمة - في ضوء نتائج التقرير - وقتا ما تحدده اللائحة، وللمنشأة الاعتراض على التقرير، وفق الإجراءات النظامية. ٣.١ يحل على الهيئة أن تصدر تقريرا فنيا مفصلا إذا أظهرت نتائج تحليل عينات وجود مخالفة لأحكام النظام واللائحة. ٣.٢ على الهيئة إبلاغ المنشأة بتقرير الفني الذي تصدره، وإبلاغها بحقوقها في الاعتراض عليه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ. ٣.٣ لا يحل حق المنشأة في الاعتراض على التقرير إلا بعدي علم الهيئة اتخاذ منه وإجراءات وتدابير وفقا لأحكام النظام واللائحة. ٣.٤ يجب أن تكون الإجراءات التي تتخذها الهيئة متتابعة مع طبيعة وخطورة المخالفة مع الأخذ بعين الاعتبار مدى تكرار المنشأة المخالفة. ١. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بين نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ. غرامة لا تزيد على مليون ريال. ب. مد من ممارسة أي عمل متعلق بالأغراض، وذلك لدى لائحة مادة وثانين يوما. ج. إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة. ٢. تحوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات صدور قرار العقوبة المخالفة لها. ٣. إذا كانت المخالفة تمثل عبئا يديا أو تعديل منتج على ضار بالصحة أو ممنوع: إذا كانت المخالفة تمثل عبئا يديا أو تعديل منتج على ضار بالصحة أو ممنوع: فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريال، ولا تزيد على المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة عشرة ملايين ريال، أو بيما مما، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة. ٤. تولي الهيئة توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وفقا لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات للمتعدين الجلين، ولا تكون العقوبات نفاذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس، وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك، ولا يخل ذلك بقيام الهيئة باتخاذ ما تراه من تدابير احترازية إذا رأت ضرورة له. ٥. إذا كانت المخالفة من المخالفات المذكورة في الفقرة (3) من هذه المادة: فتعاقل هي الهيئة التحقيق والادعاء العام؛ للتحقق و/أو الحاضرها إلى القسم المختص، وتطبيق العقوبة المختصة إذا تالت ذلك. ٦. يجوز نشر الحكم أو القرار المكتسب، للقطعية على عقبة مخالفة إلى ذات ذلك. ٧. يجوز لمن صدرت إليه في حكم قرارا بالمعوقة، أو أي تدبير آخر: أنما أمان الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (8) من هذه المادة، خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار. ٨. يكون المجلس لجنة و/أو أكثر لدى عضوائها من ذاته، يكون من بينهم مستشار نظامي، تختص بالنظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الهيئة، على أن تلتزم الهيئة، على أن تلتزم النظام خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما، ويهيئ حالة هذه دون البيت في التظلم أو عدم قبول التظلم لقرار الهيئة، يجوز له التطلب أمام دوامها وفقا لظامه. ٢.٣٢ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثالثين) من النظام. ٢.٣٢ يكون نظر المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا للإجراءات الآتية: ١. تتطر الإدارة المختصة بعد استكمال إجراءات ضبطها، وسماع أقوال المخالف أو من ينثله. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء مجلس الإدارة ب. تصدر الإدارة المخضعة قراراتها في شأن المخالفات، وترفع إلى الرئيس لاعتمادها. ج. إذا تضمن القرار إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثانية والثالثان) من النظام، فلا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتماد الرئيس للقرار. ٣.٢.٣ المخالف حق التنظيم من القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٨) من المادة (الثانية والثالثان) من النظام، ولا يترتب على التنظيم إيقاف تنفيذ القرار؛ ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٤/٠٩