اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة الثامنة والمعروضونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يباشر المحاضظ المهام والاختصاصات المسندة إلى هذه اللاحقة عدا ما نص على مباشرتها من قبل المجلس، والمخاطب أن يفوض من برأي من هذه المهام والاختصاصات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد