اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل المحافظ، أو من ينوبه، الهيئة أمام الغير، ويعمل على تنفيذ أعمالها مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وينوب عنها في إبرام الاتفاقيات والعهود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد