اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بتنظيم سفر (أو إيابا) بالدرجة الأولى للمجلس إإذا كان مقر إقامته خارج مقر الاجتماع، كما تتم تفعيل كافة الترتيبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد