القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين المجلس - بناء على ترشيح المحافظ - تنوب محافظ ويجزم في أعمالهم للمحافظ. ٢.٢٠ يتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات بموجب توابع الهيئة، وقرارات المجلس، وما يفوضه المحافظ إليهم من مهام وصلاحيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢