اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المجلس - بناء على ترشيح المحافظ - تنوب محافظ ويجزم في أعمالهم للمحافظ.
٢.٢٠ يتولى نواب المحافظ الأعمال والصلاحيات بموجب توابع الهيئة، وقرارات المجلس، وما يفوضه المحافظ إليهم من مهام وصلاحيات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد