القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المحافظ وكل عضوه من أعضاء المجلس وكل موظف أو مستشار بالهيئة أن يفسح حال تعيينه عن كل ما يملكه أو يصفه من شركات أو مؤسسات تعمل في مجال الكهروار أو تحاليله، وعلى كل منهم أن يمنع عن أي ملكية تستخدم في هذا المجال حرة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه. ٢.٢١ إذا كان المحافظ ماكلا أو مساهما في جهة تقدمت للبهيئة بطلب رسمية لها يبعث إليه إنهاء ملكيته أو مساهماته بها قبل صدور الرخصة. ٢.٢٢ في حالة علم رئيس المجلس أو عضو من أعضائه بأي موضوع له علاقة به ومصلحة خاصة به سواء مباشرة أو غير مباشرة يجب عليه إشعار المجلس فورا بذلك والإفصاح عن تلك المصلحة. وإذا كان الموضوع مدرجا على جدول أعمال المجلس يتم تدوين ذلك في محضر اجتماع المجلس ولا يكون له حق حضور مناقشة ذلك الموضوع أو التصويت عليه. الهيئة خطوة طور ظهور أي تعارض للمصالح . وأن يقدم اقتراحا لتكييف التعامل مع ذلك . ٥.٢٦ يجب على كل من يتم التعامل معه من الهيئة لأداء أي عمل تابع لها أن ينصح عن أي مصالح له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه القيام بها أو ما يطلع عليه من معلومات . ٥.٢٦ يحظر على أي شخص يمثل على معلومات أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بالهيئة إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طرفية . ٥.٢٧ أي مخالفة لهذه عدم تعارض مصالح إخلال جوهري بالعلاقة التي تربط الهيئة بالشخص المخالف وتخول الهيئة إبداء هذه المخالفة . من الممانعة بذلك تعويضات تشمل . على سبيل المثال لا الحصر . أي تكليفات تكييفية الهيئة نتيجة لعدم الإخلال وذلك دون المساس بحقها في الحلول إلى أي وسيلة نظامية أخرى . ٥.٢٧ على كل موظف أو مستشار يعمل لدى الهيئة توظيف نوع منوع إفترى بتمهيد فيه مجلة المجلس أو مستشار لازام بأن لا يكون مديرا أو مسؤولا أو مالكا أو شريكا مؤثرا أو عضو مجلس إدارة أو مستشار في أي جهة أخرى . ويقر بأن مخالفة لذلك تعد مبررا لإنهاء عقده مع الهيئة . وأن يكون التوظيف أحد شروط استمرار الموظفين على رأس العمل . ٥.٢٧ يقصد بالمشترك المؤثر المشار إليه في المادة (١١) من التنظيم . والفكرة السابقة من هذه المادة ، من بعل ٥٪ أو أكثر من رأس مال الجهة المخضون لها . البياب الثامن أحكام ثقامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢