اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المحاضر الأشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس، ويشمل ذلك تحديد موضوعات جدول الأعمال وفقا للأولويات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد