القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لفرض إعداد التقارير الدورية التي تكلفه تقديم الخدمة الكهروانية والإنتاج المرودج وتحليل المياه التقوم الهيئة بما يلي: ١.١.٤ مراجعة أداء المرخص لهم ومترابطته بممتلكات المعايير المعتمدة لكل نشاط. ٢.١.٥ مراجعة التكلفة من خلال ما يقدمه المرخص لهم من معلومات بشكل دوري وفق النماذج التي تتعدها الهيئة، وتشمل هذه المراجعة التالي: ٢.١.٦ تكلفة الخدمة الكهروانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢