القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١.١ على الهيئة القيام بمذاي درام المرخص لهم بالأطمنة والولايات البيئية، ويشمل ذلك ما يلي: ٢.١٢ القيام بإجراء اختبارات صحية لتقييم الانبعاثات المرخصة من محطات المرخص لهم. ٢.١٣ القيام بزيارات أشواطية لسنتي المشروع للمحطات القريبة من المحطات الأخرى والتجمعات السكانية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢