اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١.١ على الهيئة القيام بمذاي درام المرخص لهم بالأطمنة والولايات البيئية، ويشمل ذلك ما يلي:
٢.١٢ القيام بإجراء اختبارات صحية لتقييم الانبعاثات المرخصة من محطات المرخص لهم.
٢.١٣ القيام بزيارات أشواطية لسنتي المشروع للمحطات القريبة من المحطات الأخرى والتجمعات السكانية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد