القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١.١٠ بعد اعتماد المجلس ما جاء في الفقرة (١-١٠) و(١-٢)، على الهيئة القيام بالتالي: ١.٢.١ دعوة مستثمرين لتقديم عروض لتنفيذ المشروع المطلوب وتكليف أحدهم باستكمال الإجراءات والتنفيذ. ٢.١.٠ في حالة عدم حصول الهيئة على أي عرض لتفيد المشروع المطلوب تقوم، بناء على موافقة المجلس، بتكليف أحد الممرض لهم بتنفيذ حسب القواعد والإجراءات المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢