القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١.٨ مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام يكون إصدار الرخص والتصاريح - دون تمييز لأي شخص يطلب مزاولة أي نشاط كهربائي وذلك بالاستناد إلى حجم المشروع وتوقيته وفق متطلبات الخطة المبدئية للمشروع والمهاجلة. ٢٨ إصدار التصريح لشخص لا يمنع الهيئة من إصدار إشعارين أخريين في المكان نفسه وفي الزمان نفسه وبإيضاحات نفسها. ٢٨ تراجع الهيئة مدى التزام المراجع لهم ولصالح لهم بشروط الرخص والتصاريح الممنوحة لهم. ٢٨ التزام المراجع بمصافات النشاط المرخص أو المصرح بمزاولته. ٢٨ التزام المراجع بالوفاء النشاط المرخص أو المصرح بمزاولته. ٢٨ التزام المراجع بالوفاء النشاط المرخص أو المصرح بمزاولته. ٢٨ التزام المراجع بالوفاء النشاط المرخص أو المصرح بمزاولته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢