القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار ما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام، تقوم الهيئة بما يلي: ١.٥ تحديد جدول زمني لتفيد فصل أشطة صناعة الكهروة وتحلية المياه، ورفعه إلى المجلس لإقراره. ٢.٥ التنسيق مع الجهات المختصة لعمل على تطوير الأنظمة لتشجيع الاستثمار في صناعة الكهروة وتحلية المياه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢