القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الهيئة نماذج اتفاقيات لتزويد الخدمة التي تبرم بين المستهلكين والأشخاص المرخص لهم، على أن تشمل هذه الاتفاقيات - بالإضافة إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام - ما يلي: ١.٦ تحديد احتياج أحمال المستهلك بالكهربوفت والمتر أوميتر وجهد الإيصال. ٢.٦ حتى حاجة المستهلك لتوفير موقد احتياطي. وقد احتياطي. ٤.٦ تعريف بيع الطاقة. ٥.٦ الالتزام بمساسه ترشيد الطاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢