القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في الإلاحثة التقنية للنظام، يصدر المجلس أو الهيئة اللوائح التنفيذية والإيضارية لغايات يتم بها تحصين مهام الهيئة واللوائح التنفيذية والإجرائية للتقنيين؛ على أن تشمل تلك اللوائح والإجراءات ما يلي: ٤.١ التوعيد وتشمل ما يلي: ٤.١.٤ معايير جودة الخدمة المطلوبة مقابل المعايير المعتمدة. ٤.١.٥ كود التوزيع للكهرويا. ٤.١.٦ كود النقل للمياه المحلية. ٤.١.٤ اتفاقيات التوصيل واستخدام منظومة نقل الطاقة الكهروياية. ٤.١.٤ اتفاقيات الريع على خطوط نقل المياه المحلية. ٨.١.٤ اختصاصات وواجبات المدرس لهم بنشاط كهرياني. ٢.٤ الفوائد البيئية وتشمل الالتزام بالأطمنة والواجهات البيئية المطلقة في المملكة. ٢.٤ الفوائد التشغيلية والإجرائية وتشمل ما يلي: ١.٢.١ معايير الأداء الفني. ٢.٢ معايير احتساب تكلفة تقديم الخدمة. ٤.٤ الفوائد الاقتصادية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢