اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالتطبيق أنما وقد في هذه اللائحة تتضمين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (الصادر
بقرار مجلس الهيئة رقم (١٥٤/٢/١٤٧٥ه)، كما يقصد باللائحة التنفيذية للنظام
(اللائحة التنفيذية للنظام الكهرباء)، كما يقصد بالهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (الصادرة
بقرار مجلس الهيئة رقم ٢/١١/٢/١٤٧٥ه). كما يكون اللائحة والعبارات
المعرفة في كل منها المعنى المنسوب لها في هذه اللائحة جامعا للخلاف ذلك.
٢.١ يقصد باللائحة أينما وردت في هذه اللائحة التنفيذية لتظيم هيئة تنظيم الكهرباء
مواد هذه اللائحة أو فصل من فصولها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الباب الثاني
مهام واختصاصات الهيئة وتنظيمها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد