اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المهام الوكيلة بموجب النظام للتنفيذ، يقوم المجلس بإصدار اللوائح والقرارات
المنظمة لتنفيذ الكهرباء، وتتولى الهيئة في جميع أنحاء المملكة الخاصة بها على.
١.٢ الهنمية بالمستهلك وحماية حقوقه
بما في ذلك حقه في الاختيار بين المتنافسين ويساير تنافسية مقبولة مبنية على أسس
تجارية، ويشمل ذلك ما يلي:
١.٢.١ ضمان حق جميع المستهلكين الطاقة الكهربائية في اختيار مقدم الخدمة.
١.٢.٢ ضمان حق المستهلكين الذين تخدمهم الهيئة في اختيار المزود بالطاقة وكذلك ضمان
الذي تتضمنه الهيئة لتمرير الطاقة.
٢.٢ استكمال تطوير الهيئة الأساسية لصناعة الكهرباء وتحليلها المياه
فصل أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية وإنتاج المروج وتغليف الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها.
٣.٢ حماية التنافس
٢.٣ إيجاد المنافسة العادلة ومنع الوحيم في أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه.
٤.٢ مهايراء الأنشطة ذات الطبيعة الاكتوارية
وضع معايير وجودة الخدمة العالمية للأنشطة ذات الطبيعة الاكتوارية مثل:
شبكات النقل والتوزيع ، ومراقبة التزام المرزح لهم بها.
٥.٢ عدم التمييز بين المستهلكين
وضع الآليات والضوابط التي تكفل عدم التمييز بين المستهلكين من قبل المرخص لهم بنشاطي النقل أو التوزيع.
٦.٢ تأمين الإمدادات
وضع معايير لضمان إمدادات الكهرباء والمياه الخاصة مأمولة وموثوقة بفكر الاعتماد عليها ، وتحديد الإجراءات الرقابية التي تكلل تخفيق تلك المعايير.
٧.٢ توفير البنية التحتية الكهربائية وتحلية المياه
ويشمل ذلك التالي:
١.٧ وضع لوائح واضحة ومستقرة وخالصة من التمييز لتنظيم إنتاج الطاقة الكهربائية وتغليفها وتوزيعها والمتاجرة بها ، وإنتاج المياه والمياه وتغليفها بها.
٢.٧ وضع شروط واضحة وخالصة من التمييز لتنظيم التوزيع والمتاجرة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد