اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذا لمهام المؤكدة إلى الهيئة بموجب النظام والتنظيم، تقوم الهيئة بما يلي:
١.٣ تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار النشاط الكهروائي
ويشمل ذلك التالي:
١.٣.١ عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات محليا ودوليا لتسويق الفرص الاستثمارية في صناعة الكهروائييات.
٢.١.٣ التنظيم مع الجهات ذات العلاقة لإزالة عوائق جذب المستثمرين المحلي والدولي.
٢.٢.٣ إعداد إطارات الاحصائيات والوثائق التي تساعد في جذب المستثمرين إلى صناعة الكهروائييات وتحلية المياه، ورفعها إلى مجلس الإدارة لبحثها.
٢.٣ تهيئة صناعة الكهروائي وتطويرها إلى سوق الطاقة الكهروائية
ويشمل ذلك التالي:
١.٢.٣ متابعة قرارات مجلس الإدارة بشأن تطوير سوق الطاقة الكهروائية والماء على ضمان تحقيقها.
٢.٢.٢ تقديم إطار الأنشطة والوثائق السنوية، وإعدادها، وتضمينها إلى مجلس الإدارة للمت.
٢.٣ تمويل البحوث والدراسات وتطوير المؤتمرات والندوات
١.٢.٣ إعداد الدراسات الخاصة بنمو أشطة صناعة الكهروائي وتطحيل المياه واستراتيجيتها ورفع كفائها، والتعرف على محفزات نموها، ووضع خطط لتخطي هذه المعوقات.
٢.٢.٢ تمويل البحوث والدراسات الخاصة بصناعة الكهروائي وتحلية المياه في الجامعات ومراكز البحث الوطنية.
٢.٣ تقييم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال.
٤.٣ تحقيق مستويات الجودة في التقنيات والمعدات
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق أعلى مستويات الجودة في التقنيات والمعدات المستخدمة
في صناعة الكهرويا وتحليل المياه.
٥.٣ تعديل التعريفية
إشادة ما ورد في الإلاحثة التقنية للطلب، تقوم الهيئة بمراجعة دورية لهيكلة تعريفية الكهرويا
وإعطاء الملاحظات التدقيقية عليها بما يحقق معادلة بين المستهلكين والمصممين، وتقديم
مقترحات التعديل إلى مجلس الإلاحثة للنظر في قبولها، ومن ثم رفع توصياته بشأن التعديلات
التي يتخاصم مع المرخم لهم من المستهلكين إلى مجلس الوزراء.
٦. تحويل المملكة في المؤتمرات واللقاءات الداخلية والخارجية
القيام بتنظيم المملكة في المؤتمرات واللقاءات الداخلية والخارجية ورعاية مصالحها في
المجالات التي تخدم في اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد