القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١.١ تحدد الهيئة، بموجب خطة الكهرويا والمياه المحلية، متطلبات الوضع اللازم لصناعة الكهرويا وتغذية المياه صوبها، وترشيحها إلى المجلس لاستخدامها. ٢.١٣ تحديد الهيئة، بناء على موافقة المجلس، وتستثمر مع وزارة الموارد والطاقة الخدماتية و المختصة الأخرى الكهرويات اللازمة من الوقود وأدواتها وفق جدول زمني يلتزم بهم لهم ومصدر الوقود. ٢.١٤ يصدر المجلس خطوبات و الحوافر الخاصة برفق كافة استهلاك الوقود والتنفيذ الأمثل لحطات الإنتاج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢