اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١.١٢ تعمل الهيئة على تشجيع المستهلكين على الاستخدام الكفء لنفايات الطاقة الكهروية والمياه المحلية.
٢.١٣ تعد الهيئة، بالتعاون مع الجهات المعنية، برامج ترشيد الاستهلاك الكهروي والمياه ما يلي:
٣.١٣ يعمل المجلس لتنبي سياسة للمعرفة المتحرية لحت المستهلكين على ترشيد الاستهلاك.
٤.١٣ على الهيئة أن تضمن اتراجم اختراعات التمريز حافز لخفض الأحمال وقت الذروة.
٥.١٢ على المستهلكين عند استخدام مناخ الطاقة الكهروانية والمياه ملحاة مراعاة المسلحة العامة، وذلك وفقا للقواعد التالية:
١.٥.١٣ الالتزام بالاتفاقيات المتعود من حيث نوعية الأحمال وكثيتها.
٢.٥.١٢ الالتزام بالتعليمات التي تصدرها مقدم الخدمة في حالة ظهور نقص في كمية الخدمة أو مستواها.
٣.٥.١٢ عدم تمرير الخدمة لحفظ بإجراء تغيير في نقاط الربط دون موافقة مقدم الخدمة.
ويضع المجلس جدولا بالجراءات والقرارات الخاصة هذه القواعد.
تقارير الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد