اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية، تقدم الهيئة إلى المجلس تقريرا عن العام المالي المنهي.
يشمل ما يلي:
١.١٥ الإنجازات والتطويرات في صناعة الكهرباء، وتخليق المياه.
٢.١٥ البيانات التفصيلية المتعلقة بالتطويرات التي حدثت في صناعة الكهرباء وتخليق المياه، ومدى تقدم برامج الخصخصة وتطوير الهيكلة، والمعوقات أمام صناعة الكهرباء وتخليق المياه، ومقترحات الهيئة في هذا الشأن.
٢.١٥ النشاطات والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام المالي المنتهي.
١.١٥ مقترحات الهيئة بشأن أي تعديلات على نظام الكهرباء ولوائحه والأنظمة ذات العلاقة.
ويعد مراجعة التقرير واعتمداته من قبل المجلس، يتم إلهي إليه في الإجراءات المعتمدة.
المجلس الرابع
مجلس الإدارة
القادة السامية عشرة
تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية على ضمان أن لا تقل مرتبة الأشخاص الذين يبنون أعضاء في المجلس لتمثيل تلك الجهات عن المرتبة الثالثة عشرة، وأن يكونوا قدر الإمكان من ذوي العلاقة بصناعة الكهرباء وتخليق المياه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد