اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2/18/29
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المجلس أمين بين مقران بتوصي تحضير أعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته وحفظها في سجلات منتظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد