القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1429هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2/18/29

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بناء على توجيه رئيس المجلس يقرر مين المجلس بدعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات وذلك قبل أسبوع على موعد الاجتماع، ويفرق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومذكرات عن الموضوعات المعروضة، ويشترط مدعوات المجلس وقراراته في محاضر الاجتماع والأعضاء،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٥/٠٢