قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صناديق الاستثمار
١- إذا كان الشخص المرخص له يعمل بصلحة عميل يستثمر في صندوق استثمار أو صندوق استثمار عقاري في المملكة، وجب عليه اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل والالتزام المتطلبات الواردة في هذه القواعد، إلا إذا كان العميل طرفا
نظيرا، فلا يلزم التحقق من هوية المستفيدين الحقيقيين الذين يستمرون من خلال الطرف النظير، على أن يمتثل الطرف الثاني من هذه المادة.
٢ - يجب على الشخص المرخص له التأكد من أن الطرف النظير:
(١) مرخص له وتشرف عليه جهة إشرافية ورقابية مختصة.
(ب) يعمل في دولة تطبق توصيات مجموعة العمل المالي.
(ج) يطبق الحد الأدنى من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك إجراءات الغاية الواجبة عليه المتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين المتوافقة مع متطلبات هذه القواعد وتوصيات مجموعة العمل المالي.
(د) إبرام اتفاقية يقومونها الطرف النظير بتزويد الشخص المرخص له أو الجهة بأي معلومات مطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد