القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المنظمات غير الهادفة للربح يجب على الشخص المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لضمان الالتزام لمتطلبات البيئة بشأن فتح وتشغيل حسابات المنظمات غير الهيئة السوق المالية ١- البادفة للبريح، وعند التعامل مع حسابات أي من هذه المنظمات يجب ملاحظة المتطلبات الآتية: ١- حصولها على ترخيص رسمي صادر عن الجهة الحكومية المختصة بحدد أغراضها وأنشطتها. ٢- أن هذه المنظمات من فئة العملاء ذوي المخاطر العالية، وعليه تشديد إجراءات العناية الواجبة عند التعامل معهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١