القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أسلوب تقييم المخاطر (خفض أو تشديد مستوى العناية تجاه العميل). ١ - يخص العمالاء جميع إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل. الأهمية النسبية والمخاطر، ويستشفي من ذلك (بأن تخف تلك الإجراءات). عندما تكون درجة المخاطر متدنية مثل أن تكون معلومات هوية العميل والمستفيد الحقيقي متاحة للعموم وكان يكون شركه مدرجة في سوق مالية في أي من الدول التي تطبق بشكل كامل كافة توصيات مجموعة العمل المالي، أو يكون شركة تابعة لشركة مدرجة. وفي هذه الحالة تطبيق فقط متطلبات الفقرات الفرعية (1، ج، د) من الفقرة الثانية من المادة الحالية تطبق وفقا لما يلي: ٢ - إذا كانت الشركة خاضعة لسلطة مسؤولية فرد أو مجموعة صانع من الأفراد، وجب على الشخص المخرض له أن يراجع بعناية مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن ينظر في مدى الحاجة إلى التحقق من هوية فرد أو الأفراد سواء كانوا أو مستفيدين حقيقيين. ٣ - يجب على الشخص المخرض له أن يوضح ضمن سياساته الخاصة بفصول العملاء التعامال معه ومعمقات تقييم درجة المخاطر المستخدمة لمكافحة غسل الأموال. ٤ - يجب على الشخص المخرض له أن تهدف تطبيق دولة لعمليات مكافحة غسل الأموال، ويتمكن للخص المخرض له الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوفرة عن الدولة المعنية من الجهات ذات علاقة. هيئة السوق المالية Capital Market Authority إجراءات العناية تجاه العميل اللازم تطبيقها عند إقامة علاقة عمل مع أي عميل من الدولة المعنية. (أ) الأخذ بالاعتبار تقييم درجة التزام تلك الدولة لتوصيات مجموعة العمل المالي التي تهدف هذه المجموعة أو المجاميع الإقليمية التابعة لها أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. (ب) المحافظة على درجة مسايرة من الحذر ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأخذ في الاعتبار المعلومات المتلازمة للنشخص المرخص له عن مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة المعنية التي يعمل بها أي من عملاؤه. ٥ - مع الأخذ بالاعتبار المحدودات الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة بعد من فئة المخاطر العالية أي من الآتي: (أ) أي ترتيبات قانونية معقدة ليس لها غرض قانوني أو اقتصادي واضح. (ب) أي شخص بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية الأخرى من أو بأ دولة أو دول لا تطلق بشكل غير كاف توصيات المعايير المالية على أنها لا تطبق هذه التوصيات. (ج) أي شخص مسؤول مخاطر. ٦ - يجب على الشخص المخاطر، ومن ضمن ضامن الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار: (١) الحصول على إقرارات من المستفيدين الحقيقيين عن هوية المديرين وكبار المساهمين والعلاقة معهم. (ب) الحصول على بيانات شاملة عن العميل، مثل معلومات إضافية عن أسباب فتح الحساب والغرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر أمواله والنشاط المتوقع للحساب. هيئة السوق المالية (ج) تخصيص موظفين لخدمتهم وعليهم تطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل ومراقبة باستمرار بهدف ضمان الحكص من أي عمليات مشتبه فيها أو غير عادية في الوقت المناسب. (د) إجراء مقابلات مباشرة مع الإدارة العليا للعميل باختام خلال مدة علاقة العميل معه. (ه) الحصول على موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له عند فتح الحساب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١