القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأحكام العامة لإجراءات الغناية الواجبة تجاه العميل ١ - يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ منه الحصول على بيانات كاملة وحقيقية عن أي عمل ووصفه المالي وأهدافه الاستثمارية، وعمله عدم فحص حسابات مجهولة أو بأسمائها غير حقيقية أو وهمية، أو حسابات أطلقت إليه بحذر التعامل معهم. ٢ - على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات الغناية الواجبة التي اتخذها العميل على العملاء كافة، ويتطلب ذلك من الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات الآتية: (أ) التحقق من هوية العميل، باستخدامه المستندات التفيذية والموثوق بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ومموج الفقرة الرابعة من هذه المادة. (ب) التحقق من الحقيقيين من الحساب والمستطيرين عليه باستخدام المستندات الأصلية بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ومموج (ج) الحصول على معلومات عن الغرض من علاقة العمل والعملية، المتضمنة من بدل الغناية الواجبة تجاه العميل بشكل مستمر. هيئة السوق المالية Capital Market Authority (1) التداك في تطبيق إجراءات الغاية الواجبة تجاه العميل باستمرار، مثل التدقيق المستمر في جميع العمليات والحسابات خلال فترة علاقة العميل لضمان أن جميع العمليات تحقق معرفة العميل، وبياناته، وأساس ثروته ومصدر أمواله. 2- يجب على الشخص المرخص له تطبيق متطلبات الواجب تجاه العميل 4- يجب على الشخص المرخص عند التحقق من هوية العملاء، والمستفيد الحقيقي الاطلاع على الوثائق الأصلية النافذة المفعول على النحو الآتي: (1) الأشخاص الطبيعيون: ○ المواطنون السعوديون: ○ بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة. ○ عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله. ○ الوافدون الأفراد: ○ إقامة أو بطاقة الإقامة الخاصة ذات السنوات الخمس أو جواز السفر، و ○ لوثائق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوطنية والديبلماسيين البطاقة الدبلوماسية. - عنوانه ومكان عمله (ب) الأشخاص الاعتباريون: الحصول على معلومات كافية عن طبيعة العمل وهيكل الملكية، لتحديد هوية الأفراد المالكين بشكل نهائي أو المسيطرين على العميل، ويجب الحصول على نماذج من توقيعات جميع المفوضين إليهم التوقيع على الحساب. ○ الشركات - نسخة من السجل التجاري الصادر عن السلطة المختصة هيئة السوق المالية نسخة من النظام الأساسي للشركة وملاحقه أو عقد التأسيس وملاحقه وأي تعديلات عليها. نسخة من بطاقة هوية المدير المسؤول. نسخة من قرار الصادر بتعيين مجلس الإدارة. نسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب ومنح الصلاحيات للموظف إليهم التوقيع. قائمة بأسماء الأشخاص المفوض إليهم إدارة الحساب بما يتفق مع ما ورد في السجل التجاري، ونشخ من هوية كل منهم. قائمة بأسماء الملاك المواردة في عقد التأسيس ونشخة من هوية كل منهم، ويستشمل من هذا المطلب شركة المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية. إذا كان نشاط الشركة يتطلب الترخيص من جهة حكومية أخرى وجب الحصول على نسخة من ذلك الترخيص. نسخة من التراخيص الصادرة عن الجهة الحكومية. نسخة من قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب ونشخة من النظام الأساسي. تفوض مجلس الإدارة إلى الأشخاص الذين سيتمون فتح الحساب، نسخة من جميع الوثائق المطلوبة وفقا لنظامها وتتظيمها الإداري. نسخة من موافقة الهيئة على قبول العميل وفتح الحساب له. هيئة السوق المالية Capital Market Authority [إذ] كان العميل شخصا اعتباريا يختلف عن الأنواع المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الرابعة من هذه المادة، وجب على الشخص المرخص له الحصول على موافقة الهيئة. - يجب على الشخص المرخص له مقابلة العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الحقيقي عند التحقق من هويته قبل فتح حساب أو إقامة علاقة عمل معه، ويستشفي من هويته. - على وجود شك أو صعوبة في تحديد صحة الهوية التي حصل عليها من العميل للتحقق من هويته يجب على الشخص المرخص له عدم فتح الحساب و الأخذ في الاعتبار من الحاجة إلى الإبلاغ عن عملية مشتبه فيها. - يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بنسخ من جميع الوثائق المستخدمة للتحقق من هوية العميل وقضايا الأحكام الياب الرباط من هذه القواعد. - يفرض مساعدة الشخص المرخص له على تحديد تحديد المستفيد الحقيقي للحساب يجب عليه عند إقامة علاقة عمل مع العميل أن يسأل هوى لحسابه الخاص أم لحساب طرف آخر أو أطراف أخرى. - يجب على الشخص المرخص له فهم غرض و طبيعة العلاقة العمل أو العميل المقصودة مع المستشفي الحاجه المعلومات الآتية: * سجل تغيير العنوان. * نسخ من القوائم المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١