القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قبول العميل ١ - يجب على الشخص المرخص له تطوير سياسات وإجراءات قبول العميل بتحديد نوعية العميل الذي يحتمل أن تكون المخاطر المترتبة على قبوله عالية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعيوبه ووضع سياسات وإجراءات شاملة ومفصلة وإتاحة الوقاية على علاقة العمل مع هذا العميل. ٢ - لتحديد نوع العميل من ذوي المخاطر المالية، يجب على الشخص المرخص له الأخذ بالاعتبار مجموعة من المؤشرات الآتي: (١) بيانات العميل ووجود مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ (ج) مكان تأسيس عمل العميل ووجه الطرف الذي يتعامل معه العميل ولاسيما إذا كان مكان التأسيس أو المقر في دولة محدثة من المعايير المالية أو من الدول المعروفة لدى الشخص المرخص له بعدم مناسبة وكفاية المعايير المطبقة فيها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (د) التبعيد دون أسباب مقبولة ؛ (ه) طريقة الدفع ونوعه، وسببوطب أن يكون المبلغ المقدم من العميل إلى الشخص المرخص له في حساب مسحوب على طرف ثالث ليس له علاقة بالعميل. ثالثا: الآلية العامة للمجلس هيئة السوق المالية (و) أي معلومات أخرى قد تعدل على العمل يمثل درجة مخاطر عالية مثل رفض مؤسسة مالية أخرى علامة عمل معه. ٢ - يجب على الشخص المرخص له إعداد النظر في تقييم درجة مخاطر العميل، إذا كانت نشاط نشاطه بعد قبول التعامل معه، لا يتطابق مع معلومات الشخص المرخص له عنه، والأخذ بالاعتبار الإبلاغ عن أي عملية مشتبه فيها. ٤ - ما عدا الحالات التي تتطلب عليها المادة الرابعة عشرة من هذه القواعد، يجب على الشخص المرخص له عدم قبول أي عمل أو فتح حساب له إلا بعد مقابلته وجها لوجه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١