القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق السياسات والإجراءات على فروع الشخص المرخص له والشركات التابعة له وشركات التابعة 1 - يجب على الشخص المرخص له التأكد من التزام فروعه خارج المملكة والشركات التابعة له لأنظمة ولوائح والموافقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي، إلى الحد الذي تسمح به القوانين والأنظمة المعنية في الدولة المصدرة. 2 - على الشخص المرخص له أن يولي اهتماما خاصا بتطبيق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة على فروعه وشركاته التابعة له في الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو لا تطبقها بشكل كامل، بما يزك ذلك الدول المحددة من مجموعة العمل المالي على أنشطها. 3 - في حال وجود أي اختلاف بين متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة من الشركات التابعة له يجب على الشخص المرخص له تطبيق أفضل المتطلبات على فروعه أو لشركاته التابعة له إلى الحد الذي تسمح به قوانين وأنظمة الدولة المصدرة. 4 - إذا لم يتمكن الفرع الخارجي أو الشركة التابعة للشخص المرخص له من الوفاء بما من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطلوبة في المملكة لأن قوانين وأنظمة الدولة لا تسمح بذلك أو لا تسمح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١