قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لأغراض تطبيق أحكام هذه القواعد، يجب على الشخص المرخص له قبل قبول أي عميل، إعداد نموذج معرفة العميل متضمنا المعلومات الواردة في الملحق رقم (٣-٥) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، والمعلومات الأخرى المطلوبة بموجب هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد