القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لأغراض تطبيق أحكام هذه القواعد، يجب على الشخص المرخص له قبل قبول أي عميل، إعداد نموذج معرفة العميل متضمنا المعلومات الواردة في الملحق رقم (٣-٥) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، والمعلومات الأخرى المطلوبة بموجب هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١