القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات ١ - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أيضا وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة إزاءما ما يقصد السياق النص خلاف ذلك: الحساب: المستفيد الحقيقي: أي شخص طبيعي يكون المالك النهائي أو المسيطر على أصول الأصول، أو من ينفذ أي عملية أو عمل نيابة عنه. (المنفوع): علاقة العمل: علاقة عمل أو علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص المرخص له وأي عميل، و لا تستدعي العلاقة مشاركة الشخص المرخص له في أي عملية أو عمليات فعلية، و نعد توجيه النصح والمشورة عماق عمل. العميل: أي عميل فرد أو عميل شركة. الطرف النظير: أي شخص يكون مرخص له أو شخص مستشاري، يشترك شركة استثمارية، أو منشأة خدمات مالية غير مسؤولة. وحدة التحريات المالية: وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢١٢ بتاريخ هيئة السوق المالية Capital Market Authority غسل الأموال: المنظمات غير الهادفة للربح: كل كيان قانوني يقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو ذيانية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى. الأشخاص السيئون: هم الأشخاص الموكلون إليهم أو الذين أؤكل إليهم مهمام بازادة في دولة أجنبية كرساسة الدول أو الحكومات والسياسيين رفيعي المستوى والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والموسولين القضائيين والعسكريين. منظمو المخاطر: تمويل الإرهاب: إبلاغ الشخص المرخص له وحدة التحريات المالية عن أي عملية مشتبه فيها وبشمل ذلك إرسال تقرير عنه. مجموعة العمل المالي: مجموعة العمل المالي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF). الحجز التحفظي: هيئة السوق المالية Capital Market Authority ٢- مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في نظام السوق المالية ويقصد بها المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. الوكالة الوطنية للحفوفكات هيئة السوق المالية Capital Market Authority الباب الثاني التطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١