قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
البالغ النقدية
يجب على الشخص المرخص له في أي وقت، سواء أية بداية علاقة العمل أم خلالها، عدم قبول أي مبالغ نقدية من العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمها الشخص المرخص إلى العميل.
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
الباب الثالث
قبول العميل وإجراءات العناية تجاهه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد