القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

البالغ النقدية يجب على الشخص المرخص له في أي وقت، سواء أية بداية علاقة العمل أم خلالها، عدم قبول أي مبالغ نقدية من العميل لغرض استثماري أو مقابل خدمة قدمها الشخص المرخص إلى العميل. هيئة السوق المالية Capital Market Authority الباب الثالث قبول العميل وإجراءات العناية تجاهه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١