قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهدف من هذه القواعد
تهدف هذه القواعد إلى التأكد من اتخاذ الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين للإجراءات والضوابط الصادرة عن البنية وبما يضمن الآتي:
(1) تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال المصدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ٣١/ ٠٢/١٣٣٥ه ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأيروبين الخاصة بمكافحة غسل الأموال، والتوصيات التسمع القسم الخاصة بتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك ١٩٩٩)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب غير المشروع في المخدرات والمؤثرات القنبلية (١٩٩٨)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة غسل الأموال، و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
(ب) تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها.
(ج) حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تتولى على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد