القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأشخاص السياسيون ممنطلو المخاطر ١ - يجب أن يضع الشخص المرخص له نظاما لإدارة المخاطر لتحديد هل العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثل المخاطر وعلى الشخص المرخص له أن يندب تلك الحسابات على المخاطر وأن يخضعها لمراقبة مستمرة ومشددة. ٢ - يجب أن تودق الإدارة العليا للشخص المرخص له عند فتح حساب أو تشغيله لأي من الأشخاص المذكورين بموجب هذه المادة. ٣ - إذا قبل الشخص المرخص له عميلا ثم أصبح أو تين أن هذا العميل أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص المذكورين بموجب هذه المادة، فيجب أخذ موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له لمواصلة علاقة العميل. ٤ - يجب على الشخص المرخص له اتخاذ تدابير لتحديد مصدر ثروة وأموال هؤلاء الأشخاص أو أي شخص له علاقة بهم قد يكون عميلا أو مستفيدا حقيقيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١