القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحالات التي يجب فيها على الشخص اتخاذ إجراءات العناية الواجبة: ١- يجب على الشخص المرخص له اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل في: (أ) فتح حساب أو إقامة علاقة عمل. (ب) الاشتباه في صحة بيانات أو معلومات أو وثائق حصل عليها من العميل. (ج) الشك في صحة بيانات أو وثائق حصل عليها من العميل لفرض التحقق من هويته. ٢- يجب على الشخص المرخص له التحقق من هوية العميل والمستفيد قبل وخلال إقامة علاقة عمل، وإذا لم يتمكن الشخص المرخص له من اتخاذ إجراءات العناية الواجبة يشكل العميل مرصا في مرحلة فتح الحساب، ويجب عليه إنهاء علاقة العمل ومتابعة أي عمليات مشتبه فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١