القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعتماد على طرف ثالث للقيام بإجراءات الغاية الواجبة تجاه العميل ١ - تتولى هذه المادة بأي طرف ثالث يقوم بتطبيق هذه المادة يجب أن يتفقون الطرف الثالث أما مصترفا تجاريا أو مؤسسة مالية تمارس نشاط أعمال الأوراق المالية. ٢ - يجوز للشخص المرخص له الاعتماد على طرف ثالث لتطبيق متطلبات الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من إجراءات الغاية الواجبة للعميل الموصى به. الفكرة الثانية من هذه المادة هي كل الأحوال نطلب مسؤولية التحقق من هوية العميل على الشخص المرخص له وليس على الطرف الثالث. ٣ - يجوز للشخص المرخص له قبل الاعتماد على طرف ثالث التأكد من ملامة الاعتماد عليه لتطبيق إجراءات الغاية تجاه العميل ومن قدرته هيئة السوق المالية على تطبيق هذه الإجراءات بالدرجة نفسها المطلوبة من الشخص المرخص له تجاه عملائه، وعلى الشخص المرخص له وضع سياسات واضحة لتحديد هل يتمتع الطرف الثالث بمستوى مقبول للاعتماد عليه. ٠ - يجب على الشخص المرخص له عند الاعتماد على طرف ثالث القيام بالآتي: (١) الحصول على نسخ من الوثائق والمعلومات المتعلقة بإجراءات الغناية الواجبة من الطرف الثالث، والمطابقة بموجب الفقرات الفرعية (١)، (ب)، (ج) من الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذه القواعد. (ب) إتخاذ الخطوات المناسبة لتقديم الطرف الثالث نسخا من الوثائق والبيانات المتعلقة بإجراءات الغناية الواجبة. (ج) إتخاذ جميع الإجراءات الغناية الواجبة. ٧ - يجب على الشخص المرخص له عدم الاعتماد على طرف ثالث في دولة ذات درجة مخاطر عالية مثل الدول التي ليس لديها أنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أن أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها غير مناسبة. الهيئة المسؤولة: الاستحواذ يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بالاستحواذ الكامل أو الجزئي على مؤسسة مالية في دولة أجنبية، التناقض من أن المؤسسة التي استحوذ عليها سوف تطبق إجراءات العناية الواجبة عند عملائها عند الاستحواذ وفقا لمتطلبات هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ عند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستحواذ وعند الاستحواذ هذه القواعد، إلا إذا كانت المؤسسة تجاه عملائها عند الاستح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١