القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراجعة وتحديث السجلات يجب على الشخص المرخص له تحديث البيانات البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها، وعلييه إجراء مراجعة سنوية أو إجراء مراجعة حسب الحاجة للسجلات وبحصة سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات مثل: هيئة السوق المالية Capital Market Authority طلب عميل حالي فتح حساب جديد أو إقامة علاقة جديدة أو إجراء تغيير جوهري على طبيعة العلاقة الحالية معه وجود عمليات غير عادية أو مخالفة لنظم التداول العادي للعميل حسب المعلومات المتوفرة عنه لدى الشخص المرخص له. عدم افتتاح الشخص المرخص له بوجود معلومات كافية عن العميل أو توفر شك لديه في صحة أو صحة البيانات التي سبق له الحصول عليها عن العميل. الوثائق المخفوضات هيئة السوق المالية Capital Market Authority الباب الرابع حفظ السجلات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١