القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

متطلبات حفظ السجلات ١ - على الشخص المرخص له التزام متطلبات حفظ السجلات المنصوص عليها في القواعد واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، ويجب عليه جزءا من إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل ٢ - على الشخص المرخص له الاحتفاظ ببيانات ومعلومات وأموال المستثمر، وذلك بموجب توفير أدلة إثبات على النشاط الإجرائي لأقامة الدعوى القضائية، إذا دعت الحاجة. ٣ - على الشخص المرخص له الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بحسابات العملاء ولا سيما المعلومات الآتية: (أ) بيانات العميل والمستفيد الحقيقي أو المستفيدين للحساب (ب) تفاصيل الحساب، بما في ذلك حجم الأموال المتعلقة بإدارة العناية (ج) بيان مصادر أموال العملاء، والشكل الذي تم فيه توفير أو سحب الأموال والاشتراكات وغيرهما، ويهويئة الشخص المنفذ للعملية ووجهة تحويل الأموال والتعليمات - إن وجدت - لمنحويل هذه الأموال. ٤ - على الشخص المرخص له تقديم جميع السجلات والمعلومات الخاصة بالعميل وعملياته إلى الهيئة عند طلبها. الأمانة العامة للمجلس طباعة المجلس هيئة السوق المالية - ٥ - على الشخص المرخص له الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المحلية والدولية، مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ المعاملة. - ٦ - على الشخص المرخص له الاحتفاظ بجميع سجلات الإجراءات النهائية تجاه العميل وملفات الحسابات والمراسلات مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إغلاق الحساب. - ٧ - في حال خضوع السجلات لتقييم قائم أو كونها محل تقرير عميل مشتبه فيها، يجب حفظ هذه السجلات حتى انتهاء القضية، ولو استمر ذلك مدة تزيد على عشر سنوات. - ٨ - يجوز للشخص المرخص له حفظ أصل أو نسخ المستندات بشكل ورقي أو إلكتروني، على أن تكون صالحة للاعتماد بها دليل إثبات في حال إقامة الدعوى أمام المحكمة. الوثائق والمخفوطات هيئة السوق المالية Capital Market Authority الباب الخامس الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١