قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأشخاص المدرجة على قائمة الأمم المتحدة للأرهاب
١ - يجب على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات فعالة لتحديد هوية أي عميل أو عملاء محتملين بشكل يرى بما في ذلك المستفيدون الحقيقيون من الأشخاص المدرجين على قائمة الأمم المتحدة للأرهاب الصادرة عن الأمم المتحدة المتحذة للأمة اللاجئة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٧٧٧ (١٩٩٩).
٢ - إذا حدد الشخص المرخص له عميلا أو عملاء محتملا ضمن الأشخاص المدرجين أسماؤهم على قائمة الأمم المتحدة للأرهاب أو حدد عملية أحد أطرافها مدرج
هيئة السوق المالية
قسم القائمة ، وجب عليه إبلاغ وحدة التحريات المالية بذلك فورا وإرسال نسخة من البلاغ إلى الهيئة ، وعليه فورا إحراز الحجز التحفظي على أي أموال لديه لأي شخص مدرج على قائمة الإرهاب ، وعلى الشخص المرخص له إبداء حساب المعيل وعمليته محجوزة حتى صدور تعليمات من الهيئة .
- قبل فتح أي حساب جديد ، يجب على الشخص المرخص له التناكد من اسم المعيل المحتمل ومقارنته بقائمة الأشخاص المرخص لهم بإبداء الإرهاب الصادرة عن مجلس الأمن .وعليه يشكل يومي تحديث قائمة الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة الإرهاب من خلال مراجمة الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن ومقارنتها بقائمة الأشخاص والموحل .
- إذا قررت السلطة المختصة في المملكة الأمر بالحجز التحفظي على أموال عميل معين بسبب رفع اسمه من قائمة الإرهاب ، أو أن اسمه أدخل على قائمة الأشخاص المرخص لهم بإبداء الإرهاب ، أو بسبب أمر من السلطة المختصة بالإفراج عن أمواله لأسباب قانونية أو إنسانية .
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد