قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعليم والتدريب
١- يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحصول موظفيه على تدريب منتظم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الآتية:
(١) الإتفاعيات والأنظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإستجابة لالاحتياجات الواجبة تجاه العميل وتكيف وكشف العمليات المشتبه فيها والإبلاغ عنها.
(ب) التنقيات والإساليب والممارسات السائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(ج) السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للشخص المرخص له بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسؤوليات الموظفين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
٢ - يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له برامج لتدريب جميع الموظفين الجدد، وأن يوفر لهم التدريب معلوماتهم والتأكد من معرفتهم بمسؤولياتهم وبخاصة الذين يتعاملون مع الجمهور بشكل مباشر والقائمون على فتح الحسابات الجديدة للمعملاء.
المركز الوطني للأرشيف والسجلات
هيئة السوق المالية
Capital Market Authority
الباب السابع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد