قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المراجعة الداخلية الداخلية لدى الشخص المرخص له لإجراء تقييم لنفاذية السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتأكد من الالتزام بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد