القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المراجعة الداخلية الداخلية لدى الشخص المرخص له لإجراء تقييم لنفاذية السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتأكد من الالتزام بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١