القانوني

قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-54-2013

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نفاذ هذه القواعد تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها. الآمانة العامة للمجلس ضباط الصل هيئة السوق المالية Capital Market Authority الملحق رقم (١) المؤشرات الدالة على غسل وتمويل الإرهاب الوثائق والمخططات هيئة السوق المالية Capital Market Authority الملحق رقم (1) المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب الحالات الموضحة أدناه قد تعد على ارتباط صفقة بغسل أموال أو تمويل إرهاب: ١ - إبداء العميل اهتماما غير عادي بشأن الالتزام لمطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وبحاجة المتطلبات بهوية ونوع عمله. ٢ - رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى. ٣ - رغبة العميل في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم إسهامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة. ٤ - محاولة العميل تزويد الشخص المرخص له بملومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهوية و/أو مصدر أمواله. ٥ - علم الشخص المرخص له بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية. ٦ - إبداء العميل اهتمام بالمخاطر أو العمليات أو أي مصاريف أخرى. ٧ - اشتباه الشخص المرخص له في أن العميل وكيل للعمل نبابة عن موكل مجهول، وترددة بناء على أسباب منطقية، إذ اعتمال معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة. ٨ - احتفاظ العميل بعدة حسابات باسم واحد أو بعدة أسماء، وتعدد التحويل بين الحسابات أو التحويل لطرف آخر دون مسوغ. ٩ - قيام العميل بتحويلات برقية متعددة لحسابيه الخاصة للاستثمار يتبعه يطلب بإشعار التحويل لمطالب تضيح الغرض من ذلك. ١٠ - قيام العميل باستثمار طويل الأجل بتعهده بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الاستثماري وتحويل العائد من الحساب. الأمانة العامة للمجلس طبق الأصل ١٢ - وجود اختلاف كبيرين أنشطة العمل والممارسات العادية. ١٣ - رفض العميل تزويد الشخص المرخص له بالمعلومات الأساسية الخاصة بصندوق استثماري للتأكد من هويته. ١٤ - طلب العميل من الشخص المرخص له تحويل الأموال برقيقا ومحاولة عدم تزويد الشخص المرخص له بأي معلومات عن الجهة المحولة والمحول إليه. ١٥ - محاولة العميل تليفير صفقة أو إفائها بعد تليفيره بمطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الشخص المرخص له. ١٦ - طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدمن فيها أقل قدر ممكن من المستندات. ١٧ - قيام العميل بعدم الحوالات البرقية التي يصعب تفسيرها على الرغم من تدني قيمة صفقات الأوراق المالية. ١٨ - علم الشخص المرخص له أن الأموال أو المطلقات إيراد من مصادر غير مشروعة. ١٩ - تغيير مصادر دخل العميل بشكل مستمر. ٢٠ - عدم تناسب قيمة أو تكرار العمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه. ٢١ - انتحاء الحقيقي لمنظمة معروفة بالنشاط الإجرامي. ٢٢ - ظهور علامات البذخ والترفيه على المشتبه به وعائلته به وعائلته بشكل مبالغ فيه وبما لا يتناسب مع وضعه الاقتصادي (خاصة إذا كان يشكل مفاجئ).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٢١