قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدلة لعام 1435
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-54-2013
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حضرت تحذير العملاء
١ - يجب على الشخص المرخص له وأعضاء مجلس إدارته ومسؤوليته عدم تحذير عملاؤه أو أي طرف ذي علاقة عما أرسل أو سيرسل إلى وحدة التحريات المالية من بلاغات أو تقارير أو معلومات عن عمليات مشتبه فيها، ويجب على الشخص المرخص له যে جميع الأدلة والمعلومات عن عمليات مشتبه فيها، ويجب على الشخص المرخص له যে جميع الأدلة والمعلومات عن عمليات مشتبه فيها، وأن تكون التقارير التي يراجعها مسؤول الإبلاغ عن عمل المشتبه فيه، ويجب أن عمل القبول للموظفين المختصين لدى المرخص له.
٢ - إذا أرسل بلاغ عن عملية مشتبه فيها إلى وحدة التحريات المالية، إجراء استفسارات أخرى عن الميل، ووجوب التحري انظام عدم علم العميل بإرسال البلاغ، وعلى الشخص المرخص له مواصلة تعامله مع العميل المبلغ عنه على النحو المعتمد، وعدم تحذير المرمل أو أي طرف آخر ذي علاقة بالعمليات المشتبه فيها، وانتظار أن تعليمات من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد